الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
(274) سئل فضيلته : عن حكم الرياء؟ فأجاب قائلاً : الرياء من الشرك الأصغر ، لأن الإنسان أشرك في عبادته أحداً غير الله ، وقد يصل إلى الشرك الأكبر ، وقد مثل ابن القيم - رحمه الله - للشرك الأصغر بـ" يسير الرياء" وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. قال الله - تعالى - : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، : (275) سئل فضيلة الشيخ- أعلى الله درجته في المهديين -: عن حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ فأجاب قائلاً : حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال : اتصال الرياء على ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة. الوجه الثاني: أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها : بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة ، فهذه العبادة لا تخلو من حالين : الحال الأولى: أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها صحيح بكل حال، وآخرها باطل. مثال ذلك رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة ، ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية ، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة ، والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. الحال الثانية: أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: الأمر الأول: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه ، فإنه لا يؤثر شيئاً لقوله، صلى الله عليه وسلم : الأمر الثاني: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه ، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها . مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصاً بها لله- تعالى - ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. الوجه الثالث : أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة ، وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة ، لأن ذلك دليل إيمانه قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : (276) سئل فضيلة الشيخ : يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟ فأجاب بقوله : يجاب عن ذلك بأمور : أحدها : أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتها ، بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق ؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات ، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة وبذلك تكون النية سليمة. الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيها بنية طلب العلم ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد. الثالث: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنيا ، وحسنى الآخرة فلا شيء عليه في ذلك لأن الله يقول : فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال : بأنه مخلص؟ أجيب : أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقاً فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم على عبادته بل قصد أمراً مادياً من ثمرات العبادة فليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد أن يمدحوه به ، لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه فصار معه نوع من الشرك وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية فمثلاً يقولون: في الصلاة رياضة وإفادة للإعصاب ، وفي الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوجبات ، والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة ، ولذلك بين الله - تعالى - في كتابه عن حكمة الصوم - مثلاً - أنه سبب للتقوى ، فالفوائد الدينية هي الأصل ، والدنيوية ثانوية ، وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية ، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام مقال. (277) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عندما يهم الإنسان بعمل الخير ، يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول: إنك تريد ذلك رياء وسمعة . فيبعد عن فعل الخير ، فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر؟ . فأجاب فضيلته بقوله : يمكن تجنب مثل هذا الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والمضي قدماً في فعل الخير ، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تثبطه عن فعل الخير ، وهو إذا أعرض عن هذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم زال عنه ذلك بإذن الله. (278) سئل فضيلة الشيخ : جاء في الحديث : فأجاب بقوله : هذا الحديث قاله أنس بن مالك - رضي الله عنه- حين شكا الناس إليه ما يجدون من الحجاج الثقفي فحدثهم بهذا الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
( 279) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بالمصحف؟ فأجاب قائلاً : هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله - تعالى - بأحد أسمائه ، أو بصفة من صفاته مثل أن يقول : والله لأفعلن ، ورب الكعبة لأفعلن ، وعزة الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك من صفات الله- تعالى- . والمصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى -من صفاته وهو - أعني كلام الله - صفة ذاتية فعلية ؛ لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه الناحية من صفات الله الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلماً فعالاً لما يريده ، وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله - تعالى -: وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً يعرف باسم "التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً. فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى - من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان : والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله - عز وجل - وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله - عز وجل - فيقول : والله ، ورب الكعبة ، أو والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى ، وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بجبريل ، ولا بالكعبة ، ولا بغير ذلك من المخلوقات ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : (280) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بغير الله-تعالى - ؟ وهل منه ما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من قوله : فأجاب بقوله : الحلف بغير الله -عز وجل - مثل أن يقول : وحياتك ، أو وحياتي، أو والنبي أو والسيد الرئيس، أو والشعب، أو ما أشبه ذلك ، كل هذا محرم بل هو من الشرك ؛ لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله - عز وجل- ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك ، لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر بل كان شركاً أصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من أنكرها وقال : لم تصح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لأن المعارض لا بد أن يكون قائماً وإذا لم يكن المعارض قائماً فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك : أن هذا من المشكل ، والنهي عن الحلف بغير الله من المحكم ، فيكون لدينا محكم ومتشابه وطريق الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم قال الله- تعالى - : ووجه كونه متشابهاً أن فيه احتمالات متعددة: 1- 1- قد يكون هذا قبل النهي. 2- 2- قد يكون هذا خاصاً بالرسول ، عليه الصلاة والسلام ، لبعد الشرك في حقه. 3- 3- قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة - إن صحت - عن الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، صار الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول : بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب علي أن أدعه فما الجواب؟ نقول: إن هذا ليس بحجة بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة لأنها شرك والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: "الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر" . وقال ابن مسعود - رضي الله عنه-: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً". قال شيخ الإسلام : وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة.
(281) وسئل أيضاً : عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بالقرآن الكريم؟ فأجاب بقوله : الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته محرم وهو نوع من الشرك ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم: وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله- سبحانه وتعالى - لا بالكعبة ، ولا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بجبريل ،ولا بولي من أولياء الله، ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ، ولا بالشرف ، ولا بالقومية ، ولا بالوطنية كل حلف بغير الله فهو محرم وهو نوع من الشرك والكفر. وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به ، لأن القرآن الكريم كلام الله - سبحانه وتعالى - تكلم الله به حقيقة بلفظه مريداً لمعناه وهو - سبحانه وتعالى- موصوف بالكلام فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفاً بصفة من صفات الله - سبحانه وتعالى - وذلك جائز.
(282) وسئل : عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات الله؟ فأجاب قائلاً : الحلف لا يجوز إلا بالله - سبحانه وتعالى - أو صفة من صفاته ، أما الحلف بغير الله فهو شرك سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله -عز وجل-أم كان من سائر العباد، ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي ، أو أن نحلف بجبريل ، أو بالكعبة ، أو بأي شيء من المخلوقات قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : فيحلف المرء بالله - عز وجل - فيقول : والله، والرحمن، ورب العالمين ، ومجري السحاب ، ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك ، وكذلك يحلف بصفاته - سبحانه وتعالى - مثل وعزة الله ، وقدرة الله ، وما أشبه ذلك ، ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله ، لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق. وأما قول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان: وآيات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا؟ فنقول في الجواب: إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس ، والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز . والله أعلم.
(283) وسئل فضيلته عن حكم القسم بقول: "وحياة الله" ، وقول المرأة لزوجها : "حرام على ربنا أن تفعل كذا" ، وقولهم : "حد الله بيني وبينك" ؟ فأجاب بقوله : أما صيغة القسم بقول الإنسان : "وحياة الله" فهذه لا بأس بها ؛ لأن القسم يكون بالله - سبحانه وتعالى- وبأي اسم من أسمائه ، ويكون كذلك بصفاته كالحياة ، والعلم ، والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف : وحياة الله، وعلم الله ، وعزة الله ، وقدرة الله، وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله - سبحانه وتعالى - كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله ، وبالمصحف لأنه مشتمل على كلام الله - سبحانه وتعالى-. أما قول تلك المرأة : "حرام على ربنا" فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ، ولا يجوز مثل هذا الكلام ، فما معنى هذا التحريم ؟ هل معناه عبادة الله حرام عليها ؟ لا أدري مامعنى هذا الكلام . أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء ، وحرام علي أن لا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه صيغة لتحريم الشيء ، والشيء إذا حرم وقصد به الإنسان الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله - عز وجل-: وأما بالنسبة للصيغة الثالثة: "حد الله بيني وبينك" فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله - عز وجل- والاستعاذة بالله أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله - عز وجل - وجب علينا أن نعيذه ، إلا إذا كان ظالماً في هذه الاستعاذة فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يجيره إذا كان ظالماً مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله منكم ، فإننا لا نعيذه لأن إعاذته مقتضاها إقراره على معصية الله - عز وجل- والله- سبحانه وتعالى- لا يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه ، فالمهم أن من استعاذ بالله - سبحانه وتعالى- فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال. والله المستعان. (284) وسئل - حفظه الله تعالى -:عن حكم الحلف بالنبي، صلى الله عليه وسلم، والكعبة ؟ والشرف والذمة ؟ وقول الإنسان "بذمتي" ؟ فأجاب بقوله : الحلف بالنبي ، عليه الصلاة والسلام ، لا يجوز بل هو نوع من الشرك ، وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والكعبة كلاهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك. وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز ، وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز ، لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان : "بذمتي" لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة ، وإنما يراد بالذمة العهد ، يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي هذا هو المراد بها ، أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز ، لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم إنما يريدون بالذمة العهد والذمة بمعنى العهد. (285) وسئل : عن قول الإنسان : "والله وحياتك" ؟ فأجاب قائلاً : قوله : "والله وحياتك" فيها نوعان من الشرك: الأول : الحلف بغير الله. الثاني: الإشراك مع الله بقوله : " والله وحياتك " وضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية . والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر وإلا فهو شرك أصغر.
(286) وسئل فضيلته : عن حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى ؟ فأجاب قائلاً : القسم بصفة من صفات الله - تعالى - جائز مثل أن تقول : وعزة الله لأفعلن ، وقدرة الله لأفعلن وما أشبه ذلك ، وقد نص على هذا أهل العلم حتى قالوا : إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائزاً لأن المصحف مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته.
(287) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم عن من لم يقتنع بالحلف بالله؟ فأجاب قائلاً : من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك من أمرين: الأمر الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. الأمر الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية ، ففي هذا تفصيل: أولاً : إذا كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه. ثانياً : إذا كان غير ذلك أن ترفض الرضا بيمينه ،ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لحويصة ومحيصة :
(288) وسئل فضيلة الشيخ : عما يقوله بعض الناس : "أنا نصراني لو فعلت كذا . . " ؟ فأجاب بقوله : هذا من باب اليمين فحكمه حكم اليمين ، إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين إذا تمت شروط الكفارة ، لكن ينبغي للإنسان أن يحلف بالله - عز وجل - لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله ، فيريد أن يؤكد ما يقول بمثل هذه العبارة،ولكننا نقول: يفعل ما أرشد إليه النبي،عليه الصلاة والسلام، في قوله:
|